مادةmadda
FR
الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 3

من قانون رقم 10.03 يتعلق بالولوجيات

صيغة محينة بتاريخ 19 ماي 2016

يقصد بوسائل النقل العمومي حافلات النقل الحضري والحافلات الرابطة بين المدن وسيارات الأجرة والقطارات والطائرات والبواخر.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 10.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج، إذا أمكن للشخص المعاق دخولها والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها وا
  2. المادة 2يقصد بالبنايات المفتوحة المباني الإدارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية، والتكوينية والتشغيلية والدينية والرياضية والثقافية والسياحية والترفيهية ومراكز
  3. المادة 3يقصد بوسائل النقل العمومي حافلات النقل الحضري والحافلات الرابطة بين المدن وسيارات الأجرة والقطارات والطائرات والبواخر.
  4. المادة 4تسري مقتضيات هذا القانون على البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات الخارجية وعلى وسائل النقل والاتصال العمومية.
فهرس النص كاملا · 31 مادة