ج.ر 7213 · ص 5710
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 2
من قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
يراد بالأدوية والمنتجات الصحية في مدلول هذا القانون ما يلي:
- –الأدوية: الدواء في مدلول المادتين الأولى و 2 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة؛
- –المنتجات الصحية:
- –المستلزمات الطبية في مدلول القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية؛
- –الكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر في مدلول المادة الأولى من القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر؛
- –جميع المنتجات الصحية الأخرى التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 10.22 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتحدث تحت اسم «الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها بعده ب «الوكالة».
- المادة 2يراد بالأدوية والمنتجات الصحية في مدلول هذا القانون ما يلي:
- المادة 3تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص