مادةmadda
FR

يراد بالأدوية والمنتجات الصحية في مدلول هذا القانون ما يلي:

  1. –الأدوية: الدواء في مدلول المادتين الأولى و 2 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة؛
  2. –المنتجات الصحية:
  3. –المستلزمات الطبية في مدلول القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية؛
  4. –الكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر في مدلول المادة الأولى من القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر؛
  5. –جميع المنتجات الصحية الأخرى التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 10.22 — madda.ma

الباب الأول: التسمية والغرض

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتحدث تحت اسم «الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها بعده ب «الوكالة».
  2. المادة 2يراد بالأدوية والمنتجات الصحية في مدلول هذا القانون ما يلي:
  3. المادة 3تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص
فهرس النص كاملا · 27 مادة