مادةmadda
FR

ف 1مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تكلف الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.

ف 2ولهذه الغاية، تتولى الوكالة القيام بما يلي:

  1. –التنسيق في إعداد السياسة الدوائية الوطنية والإسهام في تنفيذها وتتبعها وتقييمها؛
  2. –السهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية؛
  3. –السهر في حدود اختصاصاتها على ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية والولوج إليها وعلى جودتها وسلامتها وفعاليتها؛
  4. –السهر على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمواد السامة وعلى الخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية؛
  5. –الإسهام في تطوير قطاع صناعة الأدوية والمنتجات الصحية، ولا سيما الصناعة المحلية للأدوية الجنسية والمثيلات الحيوية؛
  6. –وضع قائمة الأدوية الأساسية وتحيينها؛
  7. –الاحتراز واليقظة وتحليل المخاطر الصحية في مجال الأدوية والمنتجات الصحية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 10.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المهام والاختصاصات

المادة 4 – المادة 7
  1. المادة 4مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تكلف الوكالة بتنفيذ التوج
  2. المادة 5من أجل الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة 4 أعلاه، تقوم الوكالة بما يلي:
  3. المادة 6تتولى الوكالة أيضا القيام بما يلي:
  4. المادة 7يمكن للوكالة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.
فهرس النص كاملا · 27 مادة