ج.ر 7213 · ص 5710
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 7
من قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
ف 1يمكن للوكالة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.
ف 2كما يمكنها المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية في الميادين التي تدخل في اختصاصها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 10.22 — madda.ma
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 4 – المادة 7- المادة 4مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تكلف الوكالة بتنفيذ التوج
- المادة 5من أجل الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة 4 أعلاه، تقوم الوكالة بما يلي:
- المادة 6تتولى الوكالة أيضا القيام بما يلي:
- المادة 7يمكن للوكالة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.