ج.ر 7213 · ص 5710
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 5
من قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
ف 1من أجل الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة 4 أعلاه، تقوم الوكالة بما يلي:
ف 21. في مجال تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية:
- –السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية، ولا سيما تلك المتعلقة بصناعتها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وتسويقها وكذا صرفها؛
- –اقتراح سعر بيع الأدوية وفق التشريع الجاري به العمل2؛
- –إعداد إطار أسعار المستلزمات الطبية، وتلقي التصاريح بسعر بيعها من قبل مؤسسات تصنيعها أو استيرادها، وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
ف 32. تسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح التالية، وفق التشريع الجاري به العمل:
- –المحررات الإدارية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمجال الأدوية والمنتجات الصحية المعرفة في المادة 2 أعلاه؛
- –المحررات الإدارية والوثائق المتعلقة بالمواد السامة، ولا سيما الأدوية المصنفة كمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية؛
- –الإذن المسبق والنهائي من أجل إحداث وفتح مؤسسة صيدلية صناعية أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة؛
- –الإذن بالمزاولة بصفة صيدلي مسؤول أو مندوب أو مساعد لدى مؤسسة صيدلية صناعية أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة؛
- –شهادة اعتماد مواقع إجراء التجارب السريرية والأبحاث السريرية، مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية؛
- –الترخيص بإجراء التجارب السريرية والأبحاث السريرية، مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو طبية؛
- –التصريح المتعلق بمؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية؛
- –التصريح المتعلق بكل مؤسسة تعتزم صناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها؛
- –شهادة اعتماد هيئات التقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف.
ف 43. في مجال مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية:
- –إجراء المراقبة التقنية ومراقبة الجودة المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –السهر على مراقبة حسن ترويج الأدوية والمنتجات الصحية وعلى صحة وصدقية المعلومات المتعلقة بها؛
- –التحقق من جودة وفعالية الأدوية والمنتجات الصحية؛
- –القيام بعمليات مراقبة وتفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المماثلة لها والمؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ومستودعات الأدوية؛
- –الإشراف على عملية تفتيش مؤسسات صناعة المستلزمات الطبية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وصيانتها؛
- –القيام بتفتيش المؤسسات التي تتولى صناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها؛
- –مراقبة المدخرات الاحتياطية من الأدوية طبقا للتشريع الجاري به العمل، وذلك لضمان التموين العادي للسوق؛
- –الإسهام فيما يخصها في مكافحة المسلك غير القانوني للأدوية والمنتجات الصحية؛
- –الإسهام فيما يخصها في مجهودات الدولة الرامية إلى مكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية؛
- –الإسهام مع الجهات المعنية في تحسين النشاط الصيدلي بالمؤسسات الصحية العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 10.22 — madda.ma
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 4 – المادة 7- المادة 4مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تكلف الوكالة بتنفيذ التوج
- المادة 5من أجل الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة 4 أعلاه، تقوم الوكالة بما يلي:
- المادة 6تتولى الوكالة أيضا القيام بما يلي:
- المادة 7يمكن للوكالة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.