مادةmadda
FR

ف 1من أجل الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة 4 أعلاه، تقوم الوكالة بما يلي:

ف 21. في مجال تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية:

  1. –السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية، ولا سيما تلك المتعلقة بصناعتها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وتسويقها وكذا صرفها؛
  2. –اقتراح سعر بيع الأدوية وفق التشريع الجاري به العمل2؛
  3. –إعداد إطار أسعار المستلزمات الطبية، وتلقي التصاريح بسعر بيعها من قبل مؤسسات تصنيعها أو استيرادها، وفقا للتشريع الجاري به العمل؛

ف 32. تسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح التالية، وفق التشريع الجاري به العمل:

  1. –المحررات الإدارية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمجال الأدوية والمنتجات الصحية المعرفة في المادة 2 أعلاه؛
  2. –المحررات الإدارية والوثائق المتعلقة بالمواد السامة، ولا سيما الأدوية المصنفة كمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية؛
  3. –الإذن المسبق والنهائي من أجل إحداث وفتح مؤسسة صيدلية صناعية أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة؛
  4. –الإذن بالمزاولة بصفة صيدلي مسؤول أو مندوب أو مساعد لدى مؤسسة صيدلية صناعية أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة؛
  5. –شهادة اعتماد مواقع إجراء التجارب السريرية والأبحاث السريرية، مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية؛
  6. –الترخيص بإجراء التجارب السريرية والأبحاث السريرية، مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو طبية؛
  7. –التصريح المتعلق بمؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية؛
  8. –التصريح المتعلق بكل مؤسسة تعتزم صناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها؛
  9. –شهادة اعتماد هيئات التقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف.

ف 43. في مجال مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية:

  1. –إجراء المراقبة التقنية ومراقبة الجودة المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  2. –السهر على مراقبة حسن ترويج الأدوية والمنتجات الصحية وعلى صحة وصدقية المعلومات المتعلقة بها؛
  3. –التحقق من جودة وفعالية الأدوية والمنتجات الصحية؛
  4. –القيام بعمليات مراقبة وتفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المماثلة لها والمؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ومستودعات الأدوية؛
  5. –الإشراف على عملية تفتيش مؤسسات صناعة المستلزمات الطبية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وصيانتها؛
  6. –القيام بتفتيش المؤسسات التي تتولى صناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها؛
  7. –مراقبة المدخرات الاحتياطية من الأدوية طبقا للتشريع الجاري به العمل، وذلك لضمان التموين العادي للسوق؛
  8. –الإسهام فيما يخصها في مكافحة المسلك غير القانوني للأدوية والمنتجات الصحية؛
  9. –الإسهام فيما يخصها في مجهودات الدولة الرامية إلى مكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية؛
  10. –الإسهام مع الجهات المعنية في تحسين النشاط الصيدلي بالمؤسسات الصحية العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 10.22 — madda.ma

الباب الثاني: المهام والاختصاصات

المادة 4 – المادة 7
  1. المادة 4مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تكلف الوكالة بتنفيذ التوج
  2. المادة 5من أجل الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة 4 أعلاه، تقوم الوكالة بما يلي:
  3. المادة 6تتولى الوكالة أيضا القيام بما يلي:
  4. المادة 7يمكن للوكالة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.
فهرس النص كاملا · 27 مادة