ج.ر 7213 · ص 5710
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 6
من قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
تتولى الوكالة أيضا القيام بما يلي:
- –الإسهام في تطوير البحث العلمي وإنجاز الأبحاث والدراسات المتعلقة بمجالات اختصاصها، وذلك بتنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات المعنية؛
- –إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة، وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالأدوية والمنتجات الصحية؛
- –إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها؛
- –تقديم كل خبرة تدخل ضمن مجالات اختصاصها، بموجب اتفاقيات أو في إطار تـعـاقـدي، حـسب الحالة، لفائدة كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
- –القيام، فيما يخصها، بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل؛
- –السهر على وضع قاعدة معطيات متعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية وتحيينها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 10.22 — madda.ma
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 4 – المادة 7- المادة 4مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تكلف الوكالة بتنفيذ التوج
- المادة 5من أجل الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة 4 أعلاه، تقوم الوكالة بما يلي:
- المادة 6تتولى الوكالة أيضا القيام بما يلي:
- المادة 7يمكن للوكالة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.