مادةmadda
FR

تتولى الوكالة أيضا القيام بما يلي:

  1. –الإسهام في تطوير البحث العلمي وإنجاز الأبحاث والدراسات المتعلقة بمجالات اختصاصها، وذلك بتنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات المعنية؛
  2. –إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة، وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالأدوية والمنتجات الصحية؛
  3. –إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها؛
  4. –تقديم كل خبرة تدخل ضمن مجالات اختصاصها، بموجب اتفاقيات أو في إطار تـعـاقـدي، حـسب الحالة، لفائدة كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
  5. –القيام، فيما يخصها، بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل؛
  6. –السهر على وضع قاعدة معطيات متعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية وتحيينها.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 10.22 — madda.ma

الباب الثاني: المهام والاختصاصات

المادة 4 – المادة 7
  1. المادة 4مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تكلف الوكالة بتنفيذ التوج
  2. المادة 5من أجل الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة 4 أعلاه، تقوم الوكالة بما يلي:
  3. المادة 6تتولى الوكالة أيضا القيام بما يلي:
  4. المادة 7يمكن للوكالة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.
فهرس النص كاملا · 27 مادة