ج.ر 7213 · ص 5710
الباب الخامس: الموارد البشرية
المادة 18
من قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
ف 1تتوفر الوكالة من أجل القيام بمهامها، على مستخدمين يتكونون من:
- –أطر وأعوان توظفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛
- –موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2ويمكن للوكالة أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 10.22 — madda.ma