ج.ر 7213 · ص 5710
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 19
من قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
ف 1يلحق تلقائيا لدى الوكالة، الموظفون المرسمون والمتدربون الذين يمارسون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
ف 2يمكن إدماج الموظفين الملحقين لدى الوكالة بموجب الفقرة الأولى أعلاه، بناء على طلب منهم، وبعد موافقة مدير الوكالة، ضمن أطر الوكالة طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها، وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ دخول النظام الأساسي المذكور حيز التنفيذ.
ف 3وعند انصرام هذا الأجل، يتم إنهاء إلحاق الموظفين الذين لم يتم إدماجهم بالوكالة، ويتم إعادتهم إلى القطاع المكلف بالصحة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 10.22 — madda.ma
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 19 – المادة 27- المادة 19يلحق تلقائيا لدى الوكالة، الموظفون المرسمون والمتدربون الذين يمارسون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة الحك
- المادة 20يحتفظ الموظفون الملحقون بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي وذلك إلى حين اعتماد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة.
- المادة 21لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين الملحقين المدمجين عملا بأحكام المادة 19 أعلاه، أقل فائدة
- المادة 22على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون المشار إليهم في المادة 21 أعلاه، منخرطين فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الأساسي
- المادة 23توضع، مجانا، رهن إشارة الوكالة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة لمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة
- المادة 24ينقل إلى الوكالة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأرشيف والوثائق والملفات الخاصة بمديرية الأدوية والصيدلة.
- المادة 25تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بما يلي:
- المادة 26تعتبر الإحالة على مديرية الأدوية والصيدلة الواردة في التشريع الجاري به العمل بمثابة إحالة على الوكالة وتعوض هذه الأخيرة مديرية الأدوية والصيدلة في كل الهياكل ال
- المادة 27يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.