مادةmadda
FR

على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون المشار إليهم في المادة 21 أعلاه، منخرطين فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الأساسية والتكميلية، في الصناديق والهيئات التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 10.22 — madda.ma

الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 19 – المادة 27
  1. المادة 19يلحق تلقائيا لدى الوكالة، الموظفون المرسمون والمتدربون الذين يمارسون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة الحك
  2. المادة 20يحتفظ الموظفون الملحقون بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي وذلك إلى حين اعتماد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة.
  3. المادة 21لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين الملحقين المدمجين عملا بأحكام المادة 19 أعلاه، أقل فائدة
  4. المادة 22على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون المشار إليهم في المادة 21 أعلاه، منخرطين فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الأساسي
  5. المادة 23توضع، مجانا، رهن إشارة الوكالة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة لمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة
  6. المادة 24ينقل إلى الوكالة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأرشيف والوثائق والملفات الخاصة بمديرية الأدوية والصيدلة.
  7. المادة 25تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بما يلي:
  8. المادة 26تعتبر الإحالة على مديرية الأدوية والصيدلة الواردة في التشريع الجاري به العمل بمثابة إحالة على الوكالة وتعوض هذه الأخيرة مديرية الأدوية والصيدلة في كل الهياكل ال
  9. المادة 27يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 27 مادة