مادةmadda
FR
الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 17

من قانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية

ف 1يجب على المستثمرين المتواجدين بالمناطق الصناعية المحدثة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي لا تتوفر على هيئة لتدبيرها، أن يقوموا، داخل أجل خمس (5) سنوات ابتداء من التاريخ المذكور، بما يلي:

  1. –تأسيس جمعية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958)، يعهد إليها بتدبير هذه المنطقة وتحصيل المساهمات برسم الخدمات المقدمة من طرفها؛
  2. –أو تكليف شركة متخصصة بتدبير هذه المنطقة وتحصيل المساهمات برسم الخدمات المقدمة لفائدة المستثمرين.

ف 2وفي حالة تقاعس المستثمرين المعنيين، يجوز للجهة المختصة ترابيا طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، أن تعهد لشركة متخصصة بتدبير المنطقة الصناعية المعنية وتحصيل المساهمات الواجب أداؤها برسم الخدمات المقدمة لفائدة المستثمرين.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 102.21 — madda.ma

الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 17 – المادة 18
  1. المادة 17يجب على المستثمرين المتواجدين بالمناطق الصناعية المحدثة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي لا تتوفر على هيئة لتدبيرها، أن يقوموا، داخل أجل خمس (5) سنو
  2. المادة 18تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 18 مادة