ج.ر 7173 · ص 2234
الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 18
ف 1تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ف 2غير أن الأحكام التي تستلزم صدور النصوص التطبيقية، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.
ف 3يتعين إصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتطبيق هذا القانون داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 102.21 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 17 – المادة 18- المادة 17يجب على المستثمرين المتواجدين بالمناطق الصناعية المحدثة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي لا تتوفر على هيئة لتدبيرها، أن يقوموا، داخل أجل خمس (5) سنو
- المادة 18تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.