ج.ر 7173 · ص 2234
الباب الثالث: تسويق وتدبير وتثمين المناطق الصناعية
المادة 7
ف 1تخضع عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية من طرف المكلف بالتهيئة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ف 2يجب أن تتضمن عقود بيع وعقود كراء القطع الأرضية أو المنشآت السالفة الذكر، على الخصوص ما يلي:
- –مكونات المشروع كما صادقت عليه اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المختصة ترابيا؛
- –التزام المستثمر بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة؛
- –الجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته، بما في ذلك فسخ العقد واسترجاع القطع الأرضية أو المنشآت من طرف المكلف بالتهيئة، عند الاقتضاء، ولا سيما في الحالتين التاليتين:
- –إذا قام المستثمر باستعمال الأراضي أو المنشآت الصناعية في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها، رغم إنذاره بذلك بكافة طرق التبليغ القانونية المتاحة؛
- –إذا قام المستثمر بالتنازل عن الإيجار دون موافقة المصالح المعنية؛
- –غرامات التأخير في حالة عدم أداء المستثمر المساهمات برسم الخدمات المقدمة من طرف هيئة التدبير أو، عند الاقتضاء، من طرف المكلف بالتهيئة؛
- –التزام المستثمر باحترام النظام الداخلي للمنطقة الصناعية، المنصوص عليه في المادة 8 أدناه، والذي يرفق بالعقد المبرم بين المكلف بالتهيئة والمستثمر.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 102.21 — madda.ma
الباب الثالث: تسويق وتدبير وتثمين المناطق الصناعية
المادة 7 – المادة 16- المادة 7تخضع عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية من طرف المكلف بالتهيئة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام
- المادة 8يجب على المكلف بالتهيئة إعداد نظام داخلي للمنطقة الصناعية، الذي يحدد على الخصوص القواعد المطبقة في مجال تدبيرها وصيانتها وإدارتها وكيفيات أداء المستثمرين لمساهم
- المادة 9يتعين على هيئة التدبير أو، عند الاقتضاء، المكلف بالتهيئة، موافاة الإدارة ومجلس الجهة المعني والمركز الجهوي للاستثمار المختص ترابيا كل ثلاثة أشهر بتقرير حول حصيل
- المادة 10يسهر المكلف بالتهيئة على مراقبة التثمين للقطع الأرضية وللمنشأة التي تم تسويقها داخل المنطقة الصناعية. وفي حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته بهذا الشأن، يقوم ا
- المادة 11في حالة عدم امتثال المستثمر للإنذار الموجه إليه، تقوم لجنة تحدث لهذا الغرض تضم ممثلين عن الإدارة ومجلس الجهة المعني والجماعة أو الجماعات المعنية والمركز الجهوي
- المادة 12تقوم اللجنة، المشار إليها في المادة 11 أعلاه، بإعداد تقرير حول عدم التثمين، بناء على معاينتها الميدانية والاطلاع على الوثائق ذات الصلة والاستماع إلى تصريحات الم
- المادة 13استنادا إلى رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، يقوم المكلف بالتهيئة بمباشرة إجراءات فسخ العقد المبرم بينه وبين المستثمر المخل بالتزاماته طبقا لأحكام هذا القا
- المادة 14يقوم المكلف بالتهيئة، بعد انصرام أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إبداء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيها، بإيداع طلب لدى المحافظ على الأملاك العقارية المختص تر
- المادة 15في حالة التشطيب على تقييد العقد من السجلات العقارية، يقوم المكلف بالتهيئة بإرجاع ثمن البيع إلى المستثمر المعني بعد خصم ما يلي:
- المادة 16إذا أنجز المستثمر بعض الأشغال أو المنشآت المتعلقة بالتثمين، يقوم المكلف بالتهيئة، بعد استطلاع رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المختصة ترابيا، بإلزام المستث