مادةmadda
FR
الباب الثالث: تسويق وتدبير وتثمين المناطق الصناعية

المادة 7

من قانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية

ف 1تخضع عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية من طرف المكلف بالتهيئة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ف 2يجب أن تتضمن عقود بيع وعقود كراء القطع الأرضية أو المنشآت السالفة الذكر، على الخصوص ما يلي:

  1. –مكونات المشروع كما صادقت عليه اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المختصة ترابيا؛
  2. –التزام المستثمر بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة؛
  3. –الجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته، بما في ذلك فسخ العقد واسترجاع القطع الأرضية أو المنشآت من طرف المكلف بالتهيئة، عند الاقتضاء، ولا سيما في الحالتين التاليتين:
  4. –إذا قام المستثمر باستعمال الأراضي أو المنشآت الصناعية في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها، رغم إنذاره بذلك بكافة طرق التبليغ القانونية المتاحة؛
  5. –إذا قام المستثمر بالتنازل عن الإيجار دون موافقة المصالح المعنية؛
  6. –غرامات التأخير في حالة عدم أداء المستثمر المساهمات برسم الخدمات المقدمة من طرف هيئة التدبير أو، عند الاقتضاء، من طرف المكلف بالتهيئة؛
  7. –التزام المستثمر باحترام النظام الداخلي للمنطقة الصناعية، المنصوص عليه في المادة 8 أدناه، والذي يرفق بالعقد المبرم بين المكلف بالتهيئة والمستثمر.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 102.21 — madda.ma

الباب الثالث: تسويق وتدبير وتثمين المناطق الصناعية

المادة 7 – المادة 16
  1. المادة 7تخضع عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية من طرف المكلف بالتهيئة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام
  2. المادة 8يجب على المكلف بالتهيئة إعداد نظام داخلي للمنطقة الصناعية، الذي يحدد على الخصوص القواعد المطبقة في مجال تدبيرها وصيانتها وإدارتها وكيفيات أداء المستثمرين لمساهم
  3. المادة 9يتعين على هيئة التدبير أو، عند الاقتضاء، المكلف بالتهيئة، موافاة الإدارة ومجلس الجهة المعني والمركز الجهوي للاستثمار المختص ترابيا كل ثلاثة أشهر بتقرير حول حصيل
  4. المادة 10يسهر المكلف بالتهيئة على مراقبة التثمين للقطع الأرضية وللمنشأة التي تم تسويقها داخل المنطقة الصناعية. وفي حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته بهذا الشأن، يقوم ا
  5. المادة 11في حالة عدم امتثال المستثمر للإنذار الموجه إليه، تقوم لجنة تحدث لهذا الغرض تضم ممثلين عن الإدارة ومجلس الجهة المعني والجماعة أو الجماعات المعنية والمركز الجهوي
  6. المادة 12تقوم اللجنة، المشار إليها في المادة 11 أعلاه، بإعداد تقرير حول عدم التثمين، بناء على معاينتها الميدانية والاطلاع على الوثائق ذات الصلة والاستماع إلى تصريحات الم
  7. المادة 13استنادا إلى رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، يقوم المكلف بالتهيئة بمباشرة إجراءات فسخ العقد المبرم بينه وبين المستثمر المخل بالتزاماته طبقا لأحكام هذا القا
  8. المادة 14يقوم المكلف بالتهيئة، بعد انصرام أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إبداء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيها، بإيداع طلب لدى المحافظ على الأملاك العقارية المختص تر
  9. المادة 15في حالة التشطيب على تقييد العقد من السجلات العقارية، يقوم المكلف بالتهيئة بإرجاع ثمن البيع إلى المستثمر المعني بعد خصم ما يلي:
  10. المادة 16إذا أنجز المستثمر بعض الأشغال أو المنشآت المتعلقة بالتثمين، يقوم المكلف بالتهيئة، بعد استطلاع رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المختصة ترابيا، بإلزام المستث
فهرس النص كاملا · 18 مادة