ج.ر 7173 · ص 2234
الباب الثالث: تسويق وتدبير وتثمين المناطق الصناعية
المادة 12
ف 1تقوم اللجنة، المشار إليها في المادة 11 أعلاه، بإعداد تقرير حول عدم التثمين، بناء على معاينتها الميدانية والاطلاع على الوثائق ذات الصلة والاستماع إلى تصريحات المكلف بالتهيئة والمستثمر المعني، يتضمن ملاحظاتها وخلاصاتها حول المؤاخذات الموجهة إلى المستثمر، وعند الاقتضاء، اقتراحاتها في الموضوع.
ف 2يوجه التقرير المذكور، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، إلى الإدارة وكذا إلى اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المختصة ترابيا لإبداء رأيها في الموضوع طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019).
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 102.21 — madda.ma
الباب الثالث: تسويق وتدبير وتثمين المناطق الصناعية
المادة 7 – المادة 16- المادة 7تخضع عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية من طرف المكلف بالتهيئة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام
- المادة 8يجب على المكلف بالتهيئة إعداد نظام داخلي للمنطقة الصناعية، الذي يحدد على الخصوص القواعد المطبقة في مجال تدبيرها وصيانتها وإدارتها وكيفيات أداء المستثمرين لمساهم
- المادة 9يتعين على هيئة التدبير أو، عند الاقتضاء، المكلف بالتهيئة، موافاة الإدارة ومجلس الجهة المعني والمركز الجهوي للاستثمار المختص ترابيا كل ثلاثة أشهر بتقرير حول حصيل
- المادة 10يسهر المكلف بالتهيئة على مراقبة التثمين للقطع الأرضية وللمنشأة التي تم تسويقها داخل المنطقة الصناعية. وفي حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته بهذا الشأن، يقوم ا
- المادة 11في حالة عدم امتثال المستثمر للإنذار الموجه إليه، تقوم لجنة تحدث لهذا الغرض تضم ممثلين عن الإدارة ومجلس الجهة المعني والجماعة أو الجماعات المعنية والمركز الجهوي
- المادة 12تقوم اللجنة، المشار إليها في المادة 11 أعلاه، بإعداد تقرير حول عدم التثمين، بناء على معاينتها الميدانية والاطلاع على الوثائق ذات الصلة والاستماع إلى تصريحات الم
- المادة 13استنادا إلى رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، يقوم المكلف بالتهيئة بمباشرة إجراءات فسخ العقد المبرم بينه وبين المستثمر المخل بالتزاماته طبقا لأحكام هذا القا
- المادة 14يقوم المكلف بالتهيئة، بعد انصرام أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إبداء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيها، بإيداع طلب لدى المحافظ على الأملاك العقارية المختص تر
- المادة 15في حالة التشطيب على تقييد العقد من السجلات العقارية، يقوم المكلف بالتهيئة بإرجاع ثمن البيع إلى المستثمر المعني بعد خصم ما يلي:
- المادة 16إذا أنجز المستثمر بعض الأشغال أو المنشآت المتعلقة بالتثمين، يقوم المكلف بالتهيئة، بعد استطلاع رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المختصة ترابيا، بإلزام المستث