ج.ر 7173 · ص 2234
الباب الثالث: تسويق وتدبير وتثمين المناطق الصناعية
المادة 15
في حالة التشطيب على تقييد العقد من السجلات العقارية، يقوم المكلف بالتهيئة بإرجاع ثمن البيع إلى المستثمر المعني بعد خصم ما يلي:
- –التكاليف التي تحملها المكلف بالتهيئة في إطار مسطرة فسخ عقد البيع، لا سيما واجبات التسجيل المؤداة لإدارة الضرائب وكذا واجبات المحافظة العقارية؛
- –غرامات التأخير المنصوص عليها في عقد البيع المبرم بين المكلف بالتهيئة والمستثمر المعني؛
- –%10 من ثمن بيع القطعة الأرضية موضوع الفسخ كتعويض للمكلف بالتهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 102.21 — madda.ma
الباب الثالث: تسويق وتدبير وتثمين المناطق الصناعية
المادة 7 – المادة 16- المادة 7تخضع عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية من طرف المكلف بالتهيئة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام
- المادة 8يجب على المكلف بالتهيئة إعداد نظام داخلي للمنطقة الصناعية، الذي يحدد على الخصوص القواعد المطبقة في مجال تدبيرها وصيانتها وإدارتها وكيفيات أداء المستثمرين لمساهم
- المادة 9يتعين على هيئة التدبير أو، عند الاقتضاء، المكلف بالتهيئة، موافاة الإدارة ومجلس الجهة المعني والمركز الجهوي للاستثمار المختص ترابيا كل ثلاثة أشهر بتقرير حول حصيل
- المادة 10يسهر المكلف بالتهيئة على مراقبة التثمين للقطع الأرضية وللمنشأة التي تم تسويقها داخل المنطقة الصناعية. وفي حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته بهذا الشأن، يقوم ا
- المادة 11في حالة عدم امتثال المستثمر للإنذار الموجه إليه، تقوم لجنة تحدث لهذا الغرض تضم ممثلين عن الإدارة ومجلس الجهة المعني والجماعة أو الجماعات المعنية والمركز الجهوي
- المادة 12تقوم اللجنة، المشار إليها في المادة 11 أعلاه، بإعداد تقرير حول عدم التثمين، بناء على معاينتها الميدانية والاطلاع على الوثائق ذات الصلة والاستماع إلى تصريحات الم
- المادة 13استنادا إلى رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، يقوم المكلف بالتهيئة بمباشرة إجراءات فسخ العقد المبرم بينه وبين المستثمر المخل بالتزاماته طبقا لأحكام هذا القا
- المادة 14يقوم المكلف بالتهيئة، بعد انصرام أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إبداء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيها، بإيداع طلب لدى المحافظ على الأملاك العقارية المختص تر
- المادة 15في حالة التشطيب على تقييد العقد من السجلات العقارية، يقوم المكلف بالتهيئة بإرجاع ثمن البيع إلى المستثمر المعني بعد خصم ما يلي:
- المادة 16إذا أنجز المستثمر بعض الأشغال أو المنشآت المتعلقة بالتثمين، يقوم المكلف بالتهيئة، بعد استطلاع رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المختصة ترابيا، بإلزام المستث