مادةmadda
FR
الباب الثاني: المخطط الوطني والأنظمة العامة للمناطق الصناعية

المادة 6

من قانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية

ف 1يوضع نظام عام لتدبير المناطق الصناعية، يتم إعداده من طرف الإدارة يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها في تدبير المناطق الصناعية من قبل هيئة التدبير أو، عند الاقتضاء، من قبل المكلف بالتهيئة.

ف 2يتضمن هذا النظام العام على الخصوص ما يلي:

  1. –القواعد العامة الواجب مراعاتها في مجال تدبير المناطق الصناعية؛
  2. –القواعد المحددة للآجال المتعلقة بتثمين وإنجاز الأشغال في المناطق الصناعية الواجب تضمينه في عقود البيع أو الكراء المبرمة بين المكلف بالهيئة والمستثمرين؛
  3. –الخدمات اللازمة لأنشطة المستثمرين.

ف 3تحدد بنص تنظيمي كيفيات إعداد هذا النظام العام والمصادقة عليه ومراجعته.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 102.21 — madda.ma

الباب الثاني: المخطط الوطني والأنظمة العامة للمناطق الصناعية

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يوضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، يتم إعداده من طرف الإدارة بتنسيق مع الجهات ومع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية.
  2. المادة 5يوضع نظام عام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية، يتم إعداده من طرف الإدارة بتنسيق مع الجهات ومع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية.
  3. المادة 6يوضع نظام عام لتدبير المناطق الصناعية، يتم إعداده من طرف الإدارة يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها في تدبير المناطق الصناعية من قبل هيئة التدبير أو، عند
فهرس النص كاملا · 18 مادة