ج.ر 5118 · ص 1900
الباب السادس: قواعد المسطرةالفصل الرابع: المسطرة ومتابعة المخالفات
المادة 76
ف 1كل شخص مادي أو معنوي تعرض لانبعاث أو قذف مادة أو صوت أو اهتزاز أو إشعاع أو حرارة أو رائحة أدى إلى إلحاق ضرر بصحته أو بممتلكاته له الحق في أن يطلب من الإدارة إجراء تحقيق وذلك خلال تسعين يوما من ملاحظته للأضرار. ويجب إبلاغ المشتكي بنتائج هذا التحقيق.
ف 2في حالة طلب مستعجل من طرف المشتكي، يتوجب على الإدارة إبلاغه خلال مدة لا تتعدى ستين يوما. كما يجب تبرير كل رفض أو حفظ لهذا الطلب من طرف الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 11.03 — madda.ma
الفصل الرابع: المسطرة ومتابعة المخالفات
المادة 76 – المادة 79- المادة 76كل شخص مادي أو معنوي تعرض لانبعاث أو قذف مادة أو صوت أو اهتزاز أو إشعاع أو حرارة أو رائحة أدى إلى إلحاق ضرر بصحته أو بممتلكاته له الحق في أن يطلب من الإدارة إجر
- المادة 77يكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ونصوصه التطبيقية ضباط الشرطة القضائية والموظفون والأعوان ا
- المادة 78يسمح للأشخاص المشار إليهم أعلاه، كل في مجال اختصاصه وفي حدود المسؤوليات والاختصاصات المخولة للجهة التي ينتمون إليها، بالدخول وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائي
- المادة 79يقوم الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع المخالفة والإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة. وتوجه هذه المحاضر في أقصر وق