ج.ر 6342 · ص 1593
الفصل الثالث: التزامات المقاول الذاتي
المادة 6
يجب على كل مقاول ذاتي يرغب في الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون أن:
- –يودع لدى هيئة التدبير السالفة الذكر طلبا للتسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي المشار إليه في المادة 5 أعلاه، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مرفقا بالتصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 148-V من المدونة العامة للضرائب؛
- –يدلي كل شهر أو ثلاثة أشهر، حسب اختياره، بتصاريح رقم الأعمال المحصل عليه مباشرة لدى هيئة التدبير السالفة الذكر أو بأي وسيلة إلكترونية، ويقوم في نفس الوقت بأداء مبلغ الضريبة المستحق والاشتراكات الاجتماعية برسم نظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليه في المادة 2 أعلاه وفق نفس الكيفية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 114.13 — madda.ma
الفصل الثالث: التزامات المقاول الذاتي
المادة 5 – المادة 10- المادة 5يحدث سجل وطني يدعى «السجل الوطني للمقاول الذاتي» تمسكه وتسهر على تسيير العمليات المتعلقة به هيئة التدبير المشار إليها في المادة 11 أدناه، حسب الكيفيات المحددة ب
- المادة 6يجب على كل مقاول ذاتي يرغب في الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون أن:
- المادة 7يجب على المقاول الذاتي أن يتوفر على الشروط المطلوبة لممارسة نشاطه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 8يتم التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، في الحالات التالية:
- المادة 9مع مراعاة التشريع المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، يفقد المقاول الذاتي، الذي تم التشطيب عليه، الحق في الاستفادة من النظا
- المادة 10يمكن للمقاول الذاتي الذي تم التشطيب عليه من السجل الوطني للمقاول الذاتي أن يستفيد من إعادة تسجيله شريطة أدائه ما تبقى في ذمته من مبالغ مستحقة برسم الضريبة والاش