مادةmadda
FR
ج.ر 6342 · ص 1593
الفصل الثالث: التزامات المقاول الذاتي

المادة 8

من قانون رقم 114.13 يتعلق بنظام المقاول الذاتي

يتم التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، في الحالات التالية:

  1. –بناء على طلب من المقاول الذاتي؛
  2. –عدم التصريح برقم الأعمال السنوي أو التصريح بعدم تحقيق أي رقم أعمال برسم سنة مدنية، باستثناء السنة التي تم فيها تسجيله أو إعادة تسجيله؛
  3. –عدم أداء الضريبة والاشتراكات الاجتماعية المشار إليهما في المادة 6 أعلاه لمدة سنة مدنية؛
  4. –تحصيل رقم الأعمال السنوي لمدة سنتين متتاليتين يفوق الحدود المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
  5. –تحول المقاول الذاتي إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني؛
  6. –صدور حكم قضائي ينص على التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني لعدم احترامه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال مزاولته لنشاطه كما هو منصوص عليه في المادتين 3 و 7 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 114.13 — madda.ma

الفصل الثالث: التزامات المقاول الذاتي

المادة 5 – المادة 10
  1. المادة 5يحدث سجل وطني يدعى «السجل الوطني للمقاول الذاتي» تمسكه وتسهر على تسيير العمليات المتعلقة به هيئة التدبير المشار إليها في المادة 11 أدناه، حسب الكيفيات المحددة ب
  2. المادة 6يجب على كل مقاول ذاتي يرغب في الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون أن:
  3. المادة 7يجب على المقاول الذاتي أن يتوفر على الشروط المطلوبة لممارسة نشاطه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  4. المادة 8يتم التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، في الحالات التالية:
  5. المادة 9مع مراعاة التشريع المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، يفقد المقاول الذاتي، الذي تم التشطيب عليه، الحق في الاستفادة من النظا
  6. المادة 10يمكن للمقاول الذاتي الذي تم التشطيب عليه من السجل الوطني للمقاول الذاتي أن يستفيد من إعادة تسجيله شريطة أدائه ما تبقى في ذمته من مبالغ مستحقة برسم الضريبة والاش
فهرس النص كاملا · 15 مادة