ج.ر 6342 · ص 1593
الفصل الثالث: التزامات المقاول الذاتي
المادة 8
يتم التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، في الحالات التالية:
- –بناء على طلب من المقاول الذاتي؛
- –عدم التصريح برقم الأعمال السنوي أو التصريح بعدم تحقيق أي رقم أعمال برسم سنة مدنية، باستثناء السنة التي تم فيها تسجيله أو إعادة تسجيله؛
- –عدم أداء الضريبة والاشتراكات الاجتماعية المشار إليهما في المادة 6 أعلاه لمدة سنة مدنية؛
- –تحصيل رقم الأعمال السنوي لمدة سنتين متتاليتين يفوق الحدود المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
- –تحول المقاول الذاتي إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني؛
- –صدور حكم قضائي ينص على التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني لعدم احترامه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال مزاولته لنشاطه كما هو منصوص عليه في المادتين 3 و 7 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 114.13 — madda.ma
الفصل الثالث: التزامات المقاول الذاتي
المادة 5 – المادة 10- المادة 5يحدث سجل وطني يدعى «السجل الوطني للمقاول الذاتي» تمسكه وتسهر على تسيير العمليات المتعلقة به هيئة التدبير المشار إليها في المادة 11 أدناه، حسب الكيفيات المحددة ب
- المادة 6يجب على كل مقاول ذاتي يرغب في الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون أن:
- المادة 7يجب على المقاول الذاتي أن يتوفر على الشروط المطلوبة لممارسة نشاطه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 8يتم التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، في الحالات التالية:
- المادة 9مع مراعاة التشريع المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، يفقد المقاول الذاتي، الذي تم التشطيب عليه، الحق في الاستفادة من النظا
- المادة 10يمكن للمقاول الذاتي الذي تم التشطيب عليه من السجل الوطني للمقاول الذاتي أن يستفيد من إعادة تسجيله شريطة أدائه ما تبقى في ذمته من مبالغ مستحقة برسم الضريبة والاش