ج.ر 4798 · ص 1210
الباب الأول: تنظيم التدرج المهني
المادة 2
يقصد، في أحكام هذا القانون بـ:
- –المقاولة، كل مكان للعمل يتم به التكوين التطبيقي للمتدرجين، وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- –صاحب المقاولة، المسؤول المؤهل للتعاقد باسم المقاولة؛
- –المتدرج، كل شخص مرتبط مع مقاولة بعقد للتدرج المهني مطابق لأحكام هذا القانون؛
- –مركز التكوين بالتدرج المهني، المؤسسات والهيئات التي تنظم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي المشار إليها في المادة 3 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 12.00 — madda.ma
الباب الأول: تنظيم التدرج المهني
المادة 1 – المادة 11- المادة 1يحدد هذا القانون نظام التدرج المهني، الذي يعرف أدناه بـ "التدرج المهني"، وهو نمط من أنماط التكوين المهني يتم أساسا بالمقاولة.
- المادة 2يقصد، في أحكام هذا القانون بـ:
- المادة 3يتضمن التدرج المهني تكوينا تطبيقيا يتم بالمقاولة بنسبة 80% على الأقل من مدته الإجمالية ويتمم بنسبة 10% على الأقل من هذه المدة الإجمالية بتكوين تكميلي عام وتكنول
- المادة 4تحدد، بنص تنظيمي، الحرف والتأهيلات موضوع التدرج المهني والمدد الإجمالية للتكوين المرتبطة بها، وكذا الشهادات التي تثبت المؤهلات المحصل عليها والدبلومات التي
- المادة 5تخضع علاقة التكوين بالتدرج المهني لعقد يبرم بين صاحب المقاولة والمتدرج أو ولي أمره، طبقا لأحكام المواد من 12 إلى 14 أدناه ولتشريع الشغل المطبق في ميدان التدرج ا
- المادة 6يمكن أن يقبل بصفة متدرج كل شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
- المادة 7يمكن لكل صاحب مقاولة أن يستقبل المتدرجين إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
- المادة 8يصرف صاحب المقاولة للمتدرج منحة شهرية يتم تحديدها باتفاق معه أو مع ولي أمره.
- المادة 9يلتزم صاحب المقاولة التي تستقبل المتدرجين بما يلي:
- المادة 10يلتزم المتدرج بما يلي:
- المادة 11يتعين على مركز التكوين بالتدرج المهني أن يمنح للمتدرج المسجل به دفتر التدرج المهني المعد لتتبع مراحل التكوين داخل المقاولة، كما يتعين عليه تحديد البرنامج الزمني