مادةmadda
FR
ج.ر 4798 · ص 1210
الباب الأول: تنظيم التدرج المهني

المادة 2

من قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني

يقصد، في أحكام هذا القانون بـ:

  1. –المقاولة، كل مكان للعمل يتم به التكوين التطبيقي للمتدرجين، وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  2. –صاحب المقاولة، المسؤول المؤهل للتعاقد باسم المقاولة؛
  3. –المتدرج، كل شخص مرتبط مع مقاولة بعقد للتدرج المهني مطابق لأحكام هذا القانون؛
  4. –مركز التكوين بالتدرج المهني، المؤسسات والهيئات التي تنظم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي المشار إليها في المادة 3 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 12.00 — madda.ma

الباب الأول: تنظيم التدرج المهني

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1يحدد هذا القانون نظام التدرج المهني، الذي يعرف أدناه بـ "التدرج المهني"، وهو نمط من أنماط التكوين المهني يتم أساسا بالمقاولة.
  2. المادة 2يقصد، في أحكام هذا القانون بـ:
  3. المادة 3يتضمن التدرج المهني تكوينا تطبيقيا يتم بالمقاولة بنسبة 80% على الأقل من مدته الإجمالية ويتمم بنسبة 10% على الأقل من هذه المدة الإجمالية بتكوين تكميلي عام وتكنول
  4. المادة 4تحدد، بنص تنظيمي، الحرف والتأهيلات موضوع التدرج المهني والمدد الإجمالية للتكوين المرتبطة بها، وكذا الشهادات التي تثبت المؤهلات المحصل عليها والدبلومات التي
  5. المادة 5تخضع علاقة التكوين بالتدرج المهني لعقد يبرم بين صاحب المقاولة والمتدرج أو ولي أمره، طبقا لأحكام المواد من 12 إلى 14 أدناه ولتشريع الشغل المطبق في ميدان التدرج ا
  6. المادة 6يمكن أن يقبل بصفة متدرج كل شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
  7. المادة 7يمكن لكل صاحب مقاولة أن يستقبل المتدرجين إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
  8. المادة 8يصرف صاحب المقاولة للمتدرج منحة شهرية يتم تحديدها باتفاق معه أو مع ولي أمره.
  9. المادة 9يلتزم صاحب المقاولة التي تستقبل المتدرجين بما يلي:
  10. المادة 10يلتزم المتدرج بما يلي:
  11. المادة 11يتعين على مركز التكوين بالتدرج المهني أن يمنح للمتدرج المسجل به دفتر التدرج المهني المعد لتتبع مراحل التكوين داخل المقاولة، كما يتعين عليه تحديد البرنامج الزمني
فهرس النص كاملا · 25 مادة