المادة 9
ف 1يلتزم صاحب المقاولة التي تستقبل المتدرجين بما يلي:
ف 21. أن يمسك سجلا خاصا بالمتدرجين مطابقا للنموذج الذي تحدده الإدارة. ويجب أن يتضمن هذا السجل تواريخ بداية ونهاية التدرج المهني بالنسبة لكل متدرج. كما يجب على صاحب المقاولة أن يضع هذا السجل في متناول الهيئات المختصة المكلفة بتتبع أنشطة التدرج المهني المنصوص عليها في المادة 15 أدناه؛
ف 32. أن يسهر على تكوين المتدرج بطريقة منهجية وتدريجية، وأن لا يكلفه بأعمال تفوق طاقته أو يعهد إليه بما ليس له ارتباط بالحرفة أو التأهيل اللذين يتم تهييئه لهما؛
ف 43. أن يزود المتدرج مجانا بالأدوات ومواد العمل اللازمة لتدرجه داخل المقاولة؛
ف 54. أن يحرص على إخبار مركز التكوين بالتدرج المهني وأب أو ولي المتدرج في حالة تعرض هذا الأخير لحادث أو مرض، أو في حالة تغيبه أو إتيانه بعمل أو سلوك يستدعي تدخلا من طرفهما؛
ف 65. أن يمنح المتدرج جميع التسهيلات التي تمكنه من متابعة تكوينه التكميلي العام والتكنولوجي المنظم بمركز التكوين بالتدرج المهني ومن اجتياز اختبارات تقويم التدرج المهني؛
ف 76. أن يسمح بزيارات الاستطلاع والمراقبة التي تأمر بها الإدارة أو الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أدناه؛
ف 87. أن لا يشغل المتدرج فوق الحصة الأسبوعية المحددة للتدرج المهني.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 12.00 — madda.ma
الباب الأول: تنظيم التدرج المهني
المادة 1 – المادة 11- المادة 1يحدد هذا القانون نظام التدرج المهني، الذي يعرف أدناه بـ "التدرج المهني"، وهو نمط من أنماط التكوين المهني يتم أساسا بالمقاولة.
- المادة 2يقصد، في أحكام هذا القانون بـ:
- المادة 3يتضمن التدرج المهني تكوينا تطبيقيا يتم بالمقاولة بنسبة 80% على الأقل من مدته الإجمالية ويتمم بنسبة 10% على الأقل من هذه المدة الإجمالية بتكوين تكميلي عام وتكنول
- المادة 4تحدد، بنص تنظيمي، الحرف والتأهيلات موضوع التدرج المهني والمدد الإجمالية للتكوين المرتبطة بها، وكذا الشهادات التي تثبت المؤهلات المحصل عليها والدبلومات التي
- المادة 5تخضع علاقة التكوين بالتدرج المهني لعقد يبرم بين صاحب المقاولة والمتدرج أو ولي أمره، طبقا لأحكام المواد من 12 إلى 14 أدناه ولتشريع الشغل المطبق في ميدان التدرج ا
- المادة 6يمكن أن يقبل بصفة متدرج كل شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
- المادة 7يمكن لكل صاحب مقاولة أن يستقبل المتدرجين إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
- المادة 8يصرف صاحب المقاولة للمتدرج منحة شهرية يتم تحديدها باتفاق معه أو مع ولي أمره.
- المادة 9يلتزم صاحب المقاولة التي تستقبل المتدرجين بما يلي:
- المادة 10يلتزم المتدرج بما يلي:
- المادة 11يتعين على مركز التكوين بالتدرج المهني أن يمنح للمتدرج المسجل به دفتر التدرج المهني المعد لتتبع مراحل التكوين داخل المقاولة، كما يتعين عليه تحديد البرنامج الزمني