مادة madda
FR
ج.ر 4798 · ص 1210

يمكن للإدارة أن تقرر، بمبادرة منها أو باقتراح من الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه، منع صاحب المقاولة، نهائيا أو مؤقتا، من استقبال المتدرجين إذا ثبت لديها:

  1. –إلحاقه ضررا فادحا في تكوين المتدرج، لاسيما بتكليفه بشكل منتظم بأشغال وأعمال لا تتصل مباشرة بالتدرج في الحرفة أو التأهيل أو إيقافه لتدرجه بشكل تعسفي قبل الأوان؛
  2. –عدم احترامه لأي مقتضى من المقتضيات المنظمة لعلاقة التدرج المهني، المنصوص عليها في هذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه؛
  3. –قيامه بمنع أو عرقلة زيارات تتبع ومراقبة ظروف التدرج المهني التي تأمر بها الإدارة أو الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 12.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: العقوبات

المادة 22 – المادة 24
  1. المادة 22يمكن للإدارة أن تقرر، بمبادرة منها أو باقتراح من الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه، منع صاحب المقاولة، نهائيا أو مؤقتا، من استقبال المتدرجين إذا ث
  2. المادة 23ينتج عن تمادي المتدرج، بعد إنذاره أو إنذار ولي أمره من لدن صاحب المقاولة أو مركز التدرج المهني، في مخالفة التزاماته المترتبة عن هذا القانون والنصوص الصادرة لتطب
  3. المادة 24لا يجور رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن نزاع بين صاحب المقاولة والمتدرج ما لم يعرض هذا النزع قبل ذلك على الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه من أجل الص
فهرس النص كاملا · 25 مادة