ج.ر 4798 · ص 1210
ف 1لا يجور رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن نزاع بين صاحب المقاولة والمتدرج ما لم يعرض هذا النزع قبل ذلك على الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه من أجل الصلح والتسوية الودية بين الطرفين وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي5.
ف 2ويتعين على الهيئات المذكورة أعلاه أن تقوم بهذا الصلح في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
ف 3وفي حالة إخفاق هذه المسطرة ورفع الخلاف أمام هيئة قضائية، ترفع الهيئات المشار إليها أعلاه إلى القاضي المختص بالبت في هذا الخلاف تقريرا يتضمن المعلومات والبيانات عن السلوك المهني للطرفين المتنازعين وعن جوهر القضية، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين
ف 4(30) يوما قصد الاطلاع عليه قبل البت في النزاع.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 12.00 — madda.ma
الباب الخامس: العقوبات
المادة 22 – المادة 24- المادة 22يمكن للإدارة أن تقرر، بمبادرة منها أو باقتراح من الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه، منع صاحب المقاولة، نهائيا أو مؤقتا، من استقبال المتدرجين إذا ث
- المادة 23ينتج عن تمادي المتدرج، بعد إنذاره أو إنذار ولي أمره من لدن صاحب المقاولة أو مركز التدرج المهني، في مخالفة التزاماته المترتبة عن هذا القانون والنصوص الصادرة لتطب
- المادة 24لا يجور رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن نزاع بين صاحب المقاولة والمتدرج ما لم يعرض هذا النزع قبل ذلك على الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه من أجل الص