مادة madda
FR
ج.ر 4798 · ص 1210

ينتج عن تمادي المتدرج، بعد إنذاره أو إنذار ولي أمره من لدن صاحب المقاولة أو مركز التدرج المهني، في مخالفة التزاماته المترتبة عن هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ما يلي:

  1. –فسخ عقد تدرجه بقرار انفرادي لصاحب المقاولة الذي يدخل في حكم الطرد بسبب ارتكاب خطإ فادح، وذلك بعد استشارة الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه؛
  2. –المنع النهائي من الاستفادة من التكوين بالتدرج المهني في حالة العود مع صاحب مقاولة آخر، مع احترام الضمانات والإجراءات الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 12.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: العقوبات

المادة 22 – المادة 24
  1. المادة 22يمكن للإدارة أن تقرر، بمبادرة منها أو باقتراح من الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه، منع صاحب المقاولة، نهائيا أو مؤقتا، من استقبال المتدرجين إذا ث
  2. المادة 23ينتج عن تمادي المتدرج، بعد إنذاره أو إنذار ولي أمره من لدن صاحب المقاولة أو مركز التدرج المهني، في مخالفة التزاماته المترتبة عن هذا القانون والنصوص الصادرة لتطب
  3. المادة 24لا يجور رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن نزاع بين صاحب المقاولة والمتدرج ما لم يعرض هذا النزع قبل ذلك على الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه من أجل الص
فهرس النص كاملا · 25 مادة