مادة madda
FR
ج.ر 4798 · ص 1210
الباب الرابع: التدابير التحفيزية

المادة 16

من قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني

ف 1تستفيد مقاولات الصناعة التقليدية، التي تستقبل متدرجين في كل الحرف أو التأهيلات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، من مساهمة للدولة في تكاليف التكوين عن كل متدرج، وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي4.

ف 2لا تخضع هذه المساهمة وكذا الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات المشار إليها في المادة 3 أعلاه لإنجاز برامج التكوين بالتدرج المهني لأي رسوم أو ضرائب.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 12.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: التدابير التحفيزية

المادة 16 – المادة 21
  1. المادة 16تستفيد مقاولات الصناعة التقليدية، التي تستقبل متدرجين في كل الحرف أو التأهيلات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، من مساهمة للدولة في تكاليف ا
  2. المادة 17لا يخضع المتدرجون لنظام الضمان الاجتماعي، كما يعفون من الضريبة العامة على الدخل عن منحة التدرج المهني التي يتقاضونها.
  3. المادة 18تتكفل الدولة بالتكوين البيداغوجي لمؤطري التدرج المهني.
  4. المادة 19يتعين على مراكز التكوين بالتدرج المهني تأمين المتدرجين خلال مدة تدرجهم بالمقاولة المستقبلة لهم عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم
  5. المادة 20يمكن لمراكز التكوين بالتدرج المهني، بما في ذلك الغرف المهـنية، أن تتلقى إعانات للتجهيز والتسيير تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
  6. المادة 21تنتهي الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه بمجرد انتهاء علاقة التدرج المهني كما يحددها هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 25 مادة