ج.ر 4798 · ص 1210
الباب الرابع: التدابير التحفيزية
المادة 20
ف 1يمكن لمراكز التكوين بالتدرج المهني، بما في ذلك الغرف المهـنية، أن تتلقى إعانات للتجهيز والتسيير تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
ف 2كما يمكنها أيضا أن تتلقى الهبات الوطنية والدولية المخصصة لتنمية التدرج المهني.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 12.00 — madda.ma
الباب الرابع: التدابير التحفيزية
المادة 16 – المادة 21- المادة 16تستفيد مقاولات الصناعة التقليدية، التي تستقبل متدرجين في كل الحرف أو التأهيلات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، من مساهمة للدولة في تكاليف ا
- المادة 17لا يخضع المتدرجون لنظام الضمان الاجتماعي، كما يعفون من الضريبة العامة على الدخل عن منحة التدرج المهني التي يتقاضونها.
- المادة 18تتكفل الدولة بالتكوين البيداغوجي لمؤطري التدرج المهني.
- المادة 19يتعين على مراكز التكوين بالتدرج المهني تأمين المتدرجين خلال مدة تدرجهم بالمقاولة المستقبلة لهم عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم
- المادة 20يمكن لمراكز التكوين بالتدرج المهني، بما في ذلك الغرف المهـنية، أن تتلقى إعانات للتجهيز والتسيير تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
- المادة 21تنتهي الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه بمجرد انتهاء علاقة التدرج المهني كما يحددها هذا القانون.