مادةmadda
FR

ف 1يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أن يحصل على ترخيص مسبق من الإدارة.

ف 2ويمنح هذا الترخيص وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي3.

ف 3وتبت الإدارة المعنية في الطلب خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وكل رفض للطلب من قبل الإدارة يجب أن يكون معللا.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 13.01 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 9
  1. المادة 1يهدف التعليم العتيق إلى تمكين التلاميذ والطلبة المستفيدين منه من إتقان حفظ القرآن الكريم، واكتساب العلوم الشرعية، والإلمام بمبادئ العلوم الحديثة، وتنمية معلومات
  2. المادة 2تشتمل الدراسة بالتعليم العتيق على:
  3. المادة 3تستغرق الدراسة بكل طور من أطوار التعليم العتيق نفس مدة الدراسة بكل طور من أطوار الدراسة المماثلة لها بالتعليم العمومي.
  4. المادة 4تدرس برامج التعليم الأولي العتيق بالكتاتيب القرآنية، وبرامج التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بالمدارس العتيقة، وبرامج التعليم النهائي بجامع القرويين والجوام
  5. المادة 5يشتمل التعليم العتيق على تعليم عتيق عمومي وتعليم عتيق خاص.
  6. المادة 6يمكن أن يقوم بفتح مؤسسات للتعليم العتيق طبقا لأحكام هذا القانون الأشخاص الذاتيون أو المعنويون من القطاع الخاص أو العام، على أن تحافظ هذه المؤسسات على طبيعتها ال
  7. المادة 7يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أن يحصل على ترخيص مسبق من الإدارة.
  8. المادة 8لا يجوز الإقدام على إغلاق مؤسسة قبل نهاية الموسم الدراسي.
  9. المادة 9مع مراعاة أحكام المادة 20 بعده، يمكن للدولة أن تضع مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم العتيق في حدود الإمكانات المتوفرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، و
فهرس النص كاملا · 26 مادة