مادةmadda
FR
الباب السابع: العقوبات ومعاينة المخالفات

المادة 22

من قانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق

ف 1كل إقدام على فتح مؤسسة للتعليم العتيق دون ترخيص مسبق، يعاقب عليه بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، علاوة على إغلاق المؤسسة.

ف 2ويعاقب بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم:

  1. –كل توسيع أو تغيير لمؤسسة للتعليم العتيق دون ترخيص مسبق؛
  2. –كل مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالأطوار والبرامج الدراسية؛
  3. –كل رفض للخضوع للمراقبة التربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون، وكل عرقلة تحول دون القيام بها.

ف 3وفي حالة العود، ترفع العقوبة بالغرامة المشار إليها إلى الضعف.

ف 4ويعتبر في حالة عود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 13.01 — madda.ma

الباب السابع: العقوبات ومعاينة المخالفات

المادة 22 – المادة 24
  1. المادة 22كل إقدام على فتح مؤسسة للتعليم العتيق دون ترخيص مسبق، يعاقب عليه بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، علاوة على إغلاق المؤسسة.
  2. المادة 23في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى منه، يجوز للإدارة بناء على تقرير مفصل صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذ
  3. المادة 24تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم الإدارة لهذا الغرض، علاوة على ضباط الشرطة القضائية.
فهرس النص كاملا · 26 مادة