الباب الثامن: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 25
يجب على مؤسسات التعليم العتيق القائمة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، تقديم تصريح بوجودها للإدارة قصد الاستمرار في مزاولة مهامها، وذلك داخل أجل أربع (4) سنوات من تاريخ نشر النصوص التطبيقية لأحكامه بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 13.01 — madda.ma
الباب الثامن: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 25 – المادة 26- المادة 25يجب على مؤسسات التعليم العتيق القائمة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، تقديم تصريح بوجودها للإدارة قصد الاستمرار في مزاولة مهامها، وذلك داخل أجل أر
- المادة 26تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا القانون ولاسيما أحكام الظهير الشريف المؤرخ في 7 شوال 1356 (11 ديسمبر 1937) المتعلق بالتعليم المعطى بالمسايد حسب العوائد المألوفة