الباب الخامس: جسور التعليم العتيق مع التعليم العمومي
المادة 17
ف 1يقبل تلاميذ وخريجو مؤسسات التعليم العتيق الناجحون في سنة من سنوات طور من أطوار التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، لمتابعة الدراسة في السنة الموالية من نفس الطور أو الطور الموالي بمؤسسات التعليم العمومي مع اعتماد المرونة في اعتبار شرط السن في حقهم، بعد إجراء اختبار من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المختصة.
ف 2وتطبق نفس الأحكام بالنسبة لتلاميذ وخريجي مؤسسات التعليم العمومي المماثلة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 13.01 — madda.ma