الباب السابع: العقوبات ومعاينة المخالفات
المادة 24
تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم الإدارة لهذا الغرض، علاوة على ضباط الشرطة القضائية.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 13.01 — madda.ma
الباب السابع: العقوبات ومعاينة المخالفات
المادة 22 – المادة 24- المادة 22كل إقدام على فتح مؤسسة للتعليم العتيق دون ترخيص مسبق، يعاقب عليه بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، علاوة على إغلاق المؤسسة.
- المادة 23في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى منه، يجوز للإدارة بناء على تقرير مفصل صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذ
- المادة 24تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم الإدارة لهذا الغرض، علاوة على ضباط الشرطة القضائية.