مادةmadda
FR
الباب السابع: العقوبات ومعاينة المخالفات

المادة 23

من قانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق

في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى منه، يجوز للإدارة بناء على تقرير مفصل صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذا الغرض، أن تسحب الترخيص الممنوح للمؤسسة بمقرر معلل بعد انتهاء السنة الدراسية.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 13.01 — madda.ma

الباب السابع: العقوبات ومعاينة المخالفات

المادة 22 – المادة 24
  1. المادة 22كل إقدام على فتح مؤسسة للتعليم العتيق دون ترخيص مسبق، يعاقب عليه بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، علاوة على إغلاق المؤسسة.
  2. المادة 23في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى منه، يجوز للإدارة بناء على تقرير مفصل صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذ
  3. المادة 24تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم الإدارة لهذا الغرض، علاوة على ضباط الشرطة القضائية.
فهرس النص كاملا · 26 مادة