مادةmadda
FR
الباب السادس: اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتعليم العتيق

المادة 21

من قانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق

تجتمع اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المشار إليها في المادتين 18 و 19 أعلاه مرتين على الأقل في السنة، في مستهل كل سنة دراسية وعند نهايتها وكلما دعت الضرورة، وذلك بمبادرة من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 13.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتعليم العتيق

المادة 18 – المادة 21
  1. المادة 18تحدث تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية لجنة وطنية للتعليم العتيق تتكون من ممثلي السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية والتعليم العالي
  2. المادة 19تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة لجنة جهوية تحت رئاسة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، تتكون من ممثلين عن الأكاديمية الجهوية للتربية
  3. المادة 20تحدث لدى كل لجنة جهوية للتعليم العتيق هيئة علمية يحدد تأليفها بنص تنظيمي، وتكلف بإبداء الرأي في الطلبات التي يمكن لمؤسسات التعليم العتيق تقديمها قصد الاستفا
  4. المادة 21تجتمع اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المشار إليها في المادتين 18 و 19 أعلاه مرتين على الأقل في السنة، في مستهل كل سنة دراسية وعند نهايتها وكلما دعت الضرورة، وذل
فهرس النص كاملا · 26 مادة