الباب الثاني عشر: شهر عقود المجموعة ذات النفع الاقتصادي
المادة 53
من قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 2015
ف 1مع مراعاة إمكانات التسوية المنصوص عليها في المواد 58 و 59 و 60 بعده، يترتب على عدم التقيد بإجرائي الإيداع والنشر ما يلي:
- –بطلان المجموعة في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 48 و 49 ؛
- –بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص عليها في المادة
ف 252.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 13.97 — madda.ma
الباب الثاني عشر: شهر عقود المجموعة ذات النفع الاقتصادي
المادة 48 – المادة 54- المادة 48يجب إيداع عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة نفوذها مقر المجموعة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ العقد.
- المادة 49ينشر مستخرج من العقد التأسيسي للمجموعة ذات النفع الاقتصادي داخل أجل شهر من تاريخ التوقيع على العقد في صحيفة للإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية.
- المادة 50يتم الشهر بإيداع العقود أو الوثائق لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة نفوذها مقر المجموعة ذات النفع الاقتصادي وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظي
- المادة 51تتم إجراءات الشهر الواردة في هذا الباب بمسعى من الممثلين القانونيين للمجموعة وتحت مسؤوليتهم.
- المادة 52تخضع، وفق نفس الشروط، للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادتين 48 و 49 أعلاه:
- المادة 53مع مراعاة إمكانات التسوية المنصوص عليها في المواد 58 و 59 و 60 بعده، يترتب على عدم التقيد بإجرائي الإيداع والنشر ما يلي:
- المادة 54يحق لكل شخص الاطلاع على الوثائق المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة والحصول على نفقته على نسخة أو مستخرج منها أو نظير لها لدى كاتب الضبط أو الموثق الحائز لأصل