المادة 42
من قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
ف 1مع مراعاة أسباب الحل الأخرى المنصوص عليها في العقد، حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي:
ف 21. بانتهاء مدة قيامها إن كانت محددة؛
ف 32. بتحقيق غرضها أو زواله؛
ف 43. بإرادة أعضائها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه؛
ف 54. بقرار قضائي لأسباب جائزة؛
ف 65. بوفاة شخص ذاتي عضو بالمجموعة، أو بحل شخصي اعتباري عضو بها، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك أو بعد قرار أعضاء الجمعية بالإجماع مواصلة نشاطها كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 30 أعلاه؛
ف 76. عدم أهلية شخص ذاتي عضو بالمجموعة، أو بسبب فتح مسطرة التصفية القضائية تجاه شخص اعتباري عضو من أعضائها، أو بسبب منع أحد الأعضاء من الإدارة والتدبير والتسيير، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك بعد قرار أعضاء الجمعية بالإجماع مواصلة نشاطها كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 30 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 13.97 — madda.ma
الباب العاشر: حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي
المادة 42 – المادة 44- المادة 42مع مراعاة أسباب الحل الأخرى المنصوص عليها في العقد، حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي:
- المادة 43عندما تتجمع كل الحصص بين يدي عضو واحد، يجب على هذا الأخير أن يسوي الوضعية داخل أجل سنة واحدة.
- المادة 44يترتب على حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي تصفيتها، فيما تظل الشخصية المعنوية للمجموعة قائمة لأغراض التصفية إلى حين قفلها. ويظل القانون والعقد ساريين على المجموع