المادة 30
من قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
ف 1لجمعية أعضاء المجموعة صلاحية اتخاذ كل القرارات وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.
ف 2تقوم الجمعية بإدخال التغييرات على العقد وتحدد، عند الاقتضاء، أحكام النظام الداخلي.
ف 3تبت كذلك في حل المجموعة قبل الأوان أو في تمديد مدتها أو تحويلها وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.
ف 4كما يجوز التنصيص في العقد على أن يمنح لكل عضو عدد من الأصوات يختلف عن عدد الأصوات الممنوح لباقي الأعضاء، وإلا فيكون لكل عضو صوت واحد.
ف 5يحق لكل عضو المشاركة في اتخاذ القرارات الجماعية كيفما كانت طبيعتها ومهما كان عدد الحصص التي يملكها.
ف 6تتخذ قرارات الجمعية وفقا لشرطي النصاب والأغلبية المحددين في العقد، وإلا فبإجماع كل الأعضاء.
ف 7يمكن كذلك أن تقرر جمعية أعضاء المجموعة بإجماع أعضائها الاستمرار في ممارسة نشاطها بعد:
- –وفاة أحد الأعضاء الذاتيين للمجموعة؛
- –أو في حالة عدم أهلية أحد أعضائها الذاتيين؛
- –أو عند حل أو تصفية أحد الأشخاص الاعتباريين عضو في هذه المجموعة.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 13.97 — madda.ma
الباب السادس: جمعيات الأعضاء
المادة 30 – المادة 33- المادة 30لجمعية أعضاء المجموعة صلاحية اتخاذ كل القرارات وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.
- المادة 31تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.
- المادة 32ينظم العقد طريقة دعوة وانعقاد الجمعيات ومسطرة التصويت، ويمكن أن ينص على الالتجاء في بعض الحالات إلى الاستشارة الكتابية بدلا من انعقاد الجمعية، إلا أن الاستشارة
- المادة 33يجب قبل انعقاد أي جمعية أو القيام بأي استشارة كتابية، حسب الشروط التي يحددها العقد، أن تبلغ إلى أعضاء المجموعة تقارير المتصرفين وإن اقتضى الحال تقارير مراقبي ال