مادةmadda
FR
الباب السادس: جمعيات الأعضاء

المادة 30

من قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 2015

ف 1لجمعية أعضاء المجموعة صلاحية اتخاذ كل القرارات وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.

ف 2تقوم الجمعية بإدخال التغييرات على العقد وتحدد، عند الاقتضاء، أحكام النظام الداخلي.

ف 3تبت كذلك في حل المجموعة قبل الأوان أو في تمديد مدتها أو تحويلها وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.

ف 4كما يجوز التنصيص في العقد على أن يمنح لكل عضو عدد من الأصوات يختلف عن عدد الأصوات الممنوح لباقي الأعضاء، وإلا فيكون لكل عضو صوت واحد.

ف 5يحق لكل عضو المشاركة في اتخاذ القرارات الجماعية كيفما كانت طبيعتها ومهما كان عدد الحصص التي يملكها.

ف 6تتخذ قرارات الجمعية وفقا لشرطي النصاب والأغلبية المحددين في العقد، وإلا فبإجماع كل الأعضاء.

ف 7يمكن كذلك أن تقرر جمعية أعضاء المجموعة بإجماع أعضائها الاستمرار في ممارسة نشاطها بعد:

  1. –وفاة أحد الأعضاء الذاتيين للمجموعة؛
  2. –أو في حالة عدم أهلية أحد أعضائها الذاتيين؛
  3. –أو عند حل أو تصفية أحد الأشخاص الاعتباريين عضو في هذه المجموعة.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 13.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: جمعيات الأعضاء

المادة 30 – المادة 33
  1. المادة 30لجمعية أعضاء المجموعة صلاحية اتخاذ كل القرارات وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.
  2. المادة 31تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.
  3. المادة 32ينظم العقد طريقة دعوة وانعقاد الجمعيات ومسطرة التصويت، ويمكن أن ينص على الالتجاء في بعض الحالات إلى الاستشارة الكتابية بدلا من انعقاد الجمعية، إلا أن الاستشارة
  4. المادة 33يجب قبل انعقاد أي جمعية أو القيام بأي استشارة كتابية، حسب الشروط التي يحددها العقد، أن تبلغ إلى أعضاء المجموعة تقارير المتصرفين وإن اقتضى الحال تقارير مراقبي ال
فهرس النص كاملا · 71 مادة