الباب السادس: جمعيات الأعضاء
المادة 31
من قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 2015
تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 13.97 — madda.ma
الباب السادس: جمعيات الأعضاء
المادة 30 – المادة 33- المادة 30لجمعية أعضاء المجموعة صلاحية اتخاذ كل القرارات وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.
- المادة 31تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.
- المادة 32ينظم العقد طريقة دعوة وانعقاد الجمعيات ومسطرة التصويت، ويمكن أن ينص على الالتجاء في بعض الحالات إلى الاستشارة الكتابية بدلا من انعقاد الجمعية، إلا أن الاستشارة
- المادة 33يجب قبل انعقاد أي جمعية أو القيام بأي استشارة كتابية، حسب الشروط التي يحددها العقد، أن تبلغ إلى أعضاء المجموعة تقارير المتصرفين وإن اقتضى الحال تقارير مراقبي ال