مادة madda
FR
الباب السادس: جمعيات الأعضاء

المادة 31

من قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 2015

تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 13.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: جمعيات الأعضاء

المادة 30 – المادة 33
  1. المادة 30لجمعية أعضاء المجموعة صلاحية اتخاذ كل القرارات وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.
  2. المادة 31تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.
  3. المادة 32ينظم العقد طريقة دعوة وانعقاد الجمعيات ومسطرة التصويت، ويمكن أن ينص على الالتجاء في بعض الحالات إلى الاستشارة الكتابية بدلا من انعقاد الجمعية، إلا أن الاستشارة
  4. المادة 33يجب قبل انعقاد أي جمعية أو القيام بأي استشارة كتابية، حسب الشروط التي يحددها العقد، أن تبلغ إلى أعضاء المجموعة تقارير المتصرفين وإن اقتضى الحال تقارير مراقبي ال
فهرس النص كاملا · 71 مادة