مادةmadda
FR
الباب السادس: جمعيات الأعضاء

المادة 33

من قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 2015

ف 1يجب قبل انعقاد أي جمعية أو القيام بأي استشارة كتابية، حسب الشروط التي يحددها العقد، أن تبلغ إلى أعضاء المجموعة تقارير المتصرفين وإن اقتضى الحال تقارير مراقبي الحسابات وموجز الحسابات إذا كانت الموافقة عليها مدرجة في جدول الأعمال وكذلك مشاريع القرارات المطلوب من أعضاء المجموعة التصويت عليها.

ف 2يجوز لأعضاء المجموعة بالإضافة إلى ذلك أن يستعلموا في أي وقت من الأوقات وبدون أن يتدخلوا في تدبيرها عن شؤون المجموعة لدى المتصرف أو المتصرفين وأن يطلعوا على الدفاتر أو الوثائق التي تمكنهم من تقييم وضعيتها المالية.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 13.97 — madda.ma

الباب السادس: جمعيات الأعضاء

المادة 30 – المادة 33
  1. المادة 30لجمعية أعضاء المجموعة صلاحية اتخاذ كل القرارات وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.
  2. المادة 31تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.
  3. المادة 32ينظم العقد طريقة دعوة وانعقاد الجمعيات ومسطرة التصويت، ويمكن أن ينص على الالتجاء في بعض الحالات إلى الاستشارة الكتابية بدلا من انعقاد الجمعية، إلا أن الاستشارة
  4. المادة 33يجب قبل انعقاد أي جمعية أو القيام بأي استشارة كتابية، حسب الشروط التي يحددها العقد، أن تبلغ إلى أعضاء المجموعة تقارير المتصرفين وإن اقتضى الحال تقارير مراقبي ال
فهرس النص كاملا · 71 مادة