مادةmadda
قانون رقم 13.97

قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

القانون المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 2015
التعديلات (1)
  1. القانون رقم 69.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.29 في 21 من جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل 2015) ص 3521.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.99.12 صادر في 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) بتنفيذ القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

فهرس النص · 71 مادة

المادة الأولى

يجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة أو غير محددة بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها تسهيل أو تنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها وتحسين أو إنماء نتائج هذا النشاط.

يجب أن يكون نشاط المجموعة مرتبطا بالنشاط الاقتصادي لأعضائها أو أن تمارس نشاطها في إطار مجموعة متكاملة تقوم بأنشطة ذات صلة بالنشاط الاقتصادي لأعضاء المجموعة.

لا يتمثل هدف المجموعة في تحقيق أرباح لفائدتها.

المادة 2

يجب على المجموعة ذات النفع الاقتصادي أن تقوم بنشاطها أساسا لحساب أعضائها.

فلا يجوز للمجموعة:

  1. –أن تحل محل أعضائها في ممارسة نشاطهم أو أن تستغل بأي شكل من الأشكال أصولهم التجارية، غير أنه يجوز لها، بصفة ثانوية، استغلال بعض عناصر هذه الأصول أو إنشاء أصل فرعي؛
  2. –أن تمارس، بشكل مباشر أو غير مباشر، سلطة إدارة أو مراقبة النشاط الخاص بأعضائها أو تملك، بأي شكل من الأشكال، حصصا أو أسهما في مقاولة عضو في المجموعة؛
  3. –أن تملك بأي شكل من الأشكال في إحدى الشركات أو المقاولات التي لا تنتسب إليها، حصصا أو أسهما ما عدا بالقدر الذي تقتضيه ضرورة تحقيق غرضها ولحساب أعضائها.

المادة 3

يجوز تكوين المجموعة ذات النفع الاقتصادي بدون رأسمال.

لا يجوز أن تتخذ حقوق أعضاء المجموعة شكل سندات قابلة للتداول، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.

لا يجوز تكوين المجموعات بواسطة دعوة العموم إلى الاكتتاب.

غير أنه يجوز للمجموعة أن تصدر لفائدة أعضائها سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى سندات رأسمال، إذا كانت المجموعة مكونة فقط من شركات مأذون لها في القيام بمثل هذا الإصدار وذلك وفق الشروط العامة لإصدار الشركات المذكورة لتلك السندات.

المادة 4