الباب الأول: أحكام عامة
المادة 5
من قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 2015
ف 1يحدد غرض المجموعة ذات النفع الاقتصادي صفتها التجارية أو المدنية، سواء أكان أعضاؤها تجارا أم لا.
ف 2يجوز للمجموعة إذا كان غرضها تجاريا أن تقوم بكيفية اعتيادية وبصفة أساسية بكل الأعمال التجارية لحسابها، مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه ويجوز للمجموعة أن تكون حائزة على إيجار تجاري.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 13.97 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة أو غير محددة بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها ت
- المادة 2يجب على المجموعة ذات النفع الاقتصادي أن تقوم بنشاطها أساسا لحساب أعضائها.
- المادة 3يجوز تكوين المجموعة ذات النفع الاقتصادي بدون رأسمال.
- المادة 4تتمتع المجموعة ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري دون أن يترتب على هذا التقييد افتراض الصفة التجارية
- المادة 5يحدد غرض المجموعة ذات النفع الاقتصادي صفتها التجارية أو المدنية، سواء أكان أعضاؤها تجارا أم لا.
- المادة 6يجب أن تبين بوضوح في المحررات والوثائق الصادرة عن المجموعة ذات النفع الاقتصادي والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسم
- المادة 7لا يجوز استعمال تسمية «مجموعة ذات نفع اقتصادي» أو الأحرف الأولى «م.ن.ق» إلا من طرف المجموعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.