الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
من قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 2015
ف 1يجوز تكوين المجموعة ذات النفع الاقتصادي بدون رأسمال.
ف 2لا يجوز أن تتخذ حقوق أعضاء المجموعة شكل سندات قابلة للتداول، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.
ف 3لا يجوز تكوين المجموعات بواسطة دعوة العموم إلى الاكتتاب.
ف 4غير أنه يجوز للمجموعة أن تصدر لفائدة أعضائها سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى سندات رأسمال، إذا كانت المجموعة مكونة فقط من شركات مأذون لها في القيام بمثل هذا الإصدار وذلك وفق الشروط العامة لإصدار الشركات المذكورة لتلك السندات.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 13.97 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة أو غير محددة بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها ت
- المادة 2يجب على المجموعة ذات النفع الاقتصادي أن تقوم بنشاطها أساسا لحساب أعضائها.
- المادة 3يجوز تكوين المجموعة ذات النفع الاقتصادي بدون رأسمال.
- المادة 4تتمتع المجموعة ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري دون أن يترتب على هذا التقييد افتراض الصفة التجارية
- المادة 5يحدد غرض المجموعة ذات النفع الاقتصادي صفتها التجارية أو المدنية، سواء أكان أعضاؤها تجارا أم لا.
- المادة 6يجب أن تبين بوضوح في المحررات والوثائق الصادرة عن المجموعة ذات النفع الاقتصادي والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسم
- المادة 7لا يجوز استعمال تسمية «مجموعة ذات نفع اقتصادي» أو الأحرف الأولى «م.ن.ق» إلا من طرف المجموعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.