الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
من قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 2015
ف 1يجب على المجموعة ذات النفع الاقتصادي أن تقوم بنشاطها أساسا لحساب أعضائها.
ف 2فلا يجوز للمجموعة:
- –أن تحل محل أعضائها في ممارسة نشاطهم أو أن تستغل بأي شكل من الأشكال أصولهم التجارية، غير أنه يجوز لها، بصفة ثانوية، استغلال بعض عناصر هذه الأصول أو إنشاء أصل فرعي؛
- –أن تمارس، بشكل مباشر أو غير مباشر، سلطة إدارة أو مراقبة النشاط الخاص بأعضائها أو تملك، بأي شكل من الأشكال، حصصا أو أسهما في مقاولة عضو في المجموعة؛
- –أن تملك بأي شكل من الأشكال في إحدى الشركات أو المقاولات التي لا تنتسب إليها، حصصا أو أسهما ما عدا بالقدر الذي تقتضيه ضرورة تحقيق غرضها ولحساب أعضائها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 13.97 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة أو غير محددة بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها ت
- المادة 2يجب على المجموعة ذات النفع الاقتصادي أن تقوم بنشاطها أساسا لحساب أعضائها.
- المادة 3يجوز تكوين المجموعة ذات النفع الاقتصادي بدون رأسمال.
- المادة 4تتمتع المجموعة ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري دون أن يترتب على هذا التقييد افتراض الصفة التجارية
- المادة 5يحدد غرض المجموعة ذات النفع الاقتصادي صفتها التجارية أو المدنية، سواء أكان أعضاؤها تجارا أم لا.
- المادة 6يجب أن تبين بوضوح في المحررات والوثائق الصادرة عن المجموعة ذات النفع الاقتصادي والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسم
- المادة 7لا يجوز استعمال تسمية «مجموعة ذات نفع اقتصادي» أو الأحرف الأولى «م.ن.ق» إلا من طرف المجموعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.