الباب الرابع: حقوق الأعضاء والتزاماتهم
المادة 18
من قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
صيغة محينة بتاريخ 2 أبريل 2015
ف 1يجوز لكل عضو من أعضاء المجموعة أن يفوت إلى عضو آخر أو إلى أحد الأغيار مساهماته فيها كليا أو جزئيا وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.
ف 2يجب إثبات التفويت المشار إليه في الفقرة السابقة كتابة ولا يعتد به تجاه المجموعة إلا بعد تبليغه إليها أو قبوله من طرفها في محرر ثابت التاريخ.
ف 3غير أنه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر المجموعة مقابل تسليم المتصرف شهادة بهذا الإيداع للمودع.
ف 4لا يعتد بالتفويت تجاه الغير إلا بعد تنفيذ الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وبعد إتمام إجراءات الشهر طبقا لأحكام الباب الثاني عشر من هذا القانون.
ف 5يجب أن يكون المفوت قد نفذ جميع التزاماته إزاء المجموعة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 13.97 — madda.ma
الباب الرابع: حقوق الأعضاء والتزاماتهم
المادة 15 – المادة 20- المادة 15تحدد حقوق أعضاء المجموعة والتزاماتهم بموجب العقد، فإن لم ينص عليها، يفترض تساوي الأعضاء في حقوقهم والتزاماتهم.
- المادة 16يلزم الأعضاء بدفع ديون المجموعة من ذمتهم المالية. ويعتبرون متضامنين ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الغير المتعاقد، فإن قبل هذا الأخير تجزئة دعاويه، اعتبر أعض
- المادة 17يجوز للمجموعة أن تقبل انضمام أعضاء جدد إليها وفقا للشروط المحددة في العقد وفيما عدا حالة تفويت حصص موجودة، يجوز إعفاء عضو جديد من الديون المستحقة على المجموعة ق
- المادة 18يجوز لكل عضو من أعضاء المجموعة أن يفوت إلى عضو آخر أو إلى أحد الأغيار مساهماته فيها كليا أو جزئيا وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.
- المادة 19يجوز عزل أي عضو من أعضاء المجموعة لسبب من الأسباب المنصوص عليها في عقد المجموعة، وفي كل الأحوال إذا أخل بالتزاماته إخلالا جسيما أو إذا تسبب أو قد يتسبب في إحداث
- المادة 20إذا كف عضو عن الانتساب إلى المجموعة لسبب آخر غير تفويت حقوقه، فإن قيمة حقوقه أو التزاماته تحدد على أساس الذمة المالية للمجموعة في الحالة التي كانت توجد عليها حي