المادة 10
من قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
ف 1يجب أن يتضمن عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، البيانات التالية على وجه الخصوص:
ف 21. تسمية المجموعة؛
ف 32. غرضها؛
ف 43. المدة التي تأسست من أجلها؛
ف 54. عنوان مقرها؛
ف 65. العنوان التجاري أو التسمية التجارية لكل عضو من أعضاء المجموعة وشكله القانوني وعنوان مقره الاجتماعي وعند الاقتضاء، رقم تقييده في السجل التجاري وكذلك تاريخ انضمامه إلى المجموعة إذا كان قد انضم إليها بعد تأسيسها، وإن اقتضى الحال بيان إعفائه من كل مسؤولية متعلقة بالديون المترتبة على المجموعة قبل انضمامه إليها طبقا لأحكام المادة 17 بعده؛
ف 76. عند الاقتضاء، مبلغ وطبيعة الحصص التي سيتكون منها رأس المال ومبلغه.
ف 8يجب أن يتضمن عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بالنسبة للأشخاص الذاتيين، البيانات التالية على وجه الخصوص:
ف 91. الاسم الشخصي والعائلي؛
ف 102. تاريخ ومكان الازدياد؛
ف 113. العنوان الشخصي بالنسبة لكل عضو من أعضاء المجموعة، أو مقر مقاولته؛
ف 124. رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين أو ما يقوم مقامه لإثبات هويتهم؛
ف 135. النشاط الفعلي الذي يتم ممارسته؛
ف 146. رقم القيد في السجل التجاري، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 13.97 — madda.ma
الباب الثاني: عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي
المادة 8 – المادة 12- المادة 8تنشأ المجموعة ذات النفع الاقتصادي بمقتضى عقد يخضع للقواعد العامة المتعلقة بإنشاء العقود ولأحكام هذا القانون.
- المادة 9يحدد عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي تنظيمها وحقوق أعضائها والتزاماتهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
- المادة 10يجب أن يتضمن عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، البيانات التالية على وجه الخصوص:
- المادة 11يحق للأعضاء أن يحصلوا على نسخة أو نظير من عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي.
- المادة 12يمكن تتميم عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بنظام داخلي يحدد كيفية تسيير المجموعة وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 30 ، ولا يخضع هذا النظام للشهر.