الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
ف 1يعتبر الوسيط، تطبيقا لأحكام الفصل 162 من الدستور، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
ف 2يعتبر في حكم الإدارة في مدلول هذا القانون، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
ف 3يشار إلى مؤسسة الوسيط بعده باسم «المؤسسة».
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 14.16 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصلين 162 و 171 من الدستور، يعاد تنظيم مؤسسة الوسيط المحدثة بـمـوجـب الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.11.25 الـصـادر فـي 12 من ربيع الخر 1432 (17 مار
- المادة 2يعتبر الوسيط، تطبيقا لأحكام الفصل 162 من الدستور، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ
- المادة 3تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.