الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصلين 162 و 171 من الدستور، يعاد تنظيم مؤسسة الوسيط المحدثة بـمـوجـب الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.11.25 الـصـادر فـي 12 من ربيع الخر 1432 (17 مارس 2011)، ويحدد تأليفها وصلاحيتها وقواعد سيرها، وكذا حالات التنافي المتعلقة بالوسيط طبقا لأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 14.16 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصلين 162 و 171 من الدستور، يعاد تنظيم مؤسسة الوسيط المحدثة بـمـوجـب الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.11.25 الـصـادر فـي 12 من ربيع الخر 1432 (17 مار
- المادة 2يعتبر الوسيط، تطبيقا لأحكام الفصل 162 من الدستور، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ
- المادة 3تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.