الباب التاسع: أحكام مختلفة وختامية
المادة 62
ف 1يمنع على جميع العاملين بالمؤسسة، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المؤسسة.
ف 2يجب على مسؤولي ومستخدمي المؤسسة الحفاظ على سرية أعمال البحث والتحري في التظلمات التي ترفع إلى المؤسسة، وعدم إفشاء محتوى الوثائق والمستندات التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 14.16 — madda.ma
الباب التاسع: أحكام مختلفة وختامية
المادة 62 – المادة 64- المادة 62يمنع على جميع العاملين بالمؤسسة، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المؤسسة.
- المادة 63تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الخر 1432 (17 مارس 2011) بإحداث مؤسسة الوسيط.
- المادة 64يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور أجل 90 يوما على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.