قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط
القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.19.43 صادر في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) بتنفيذ القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط
الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 64 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصلين 162 و 171 من الدستور، يعاد تنظيم مؤسسة الوسيط المحدثة بـمـوجـب الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.11.25 الـصـادر فـي 12 من ربيع الخر 1432 (17 مارس 2011)، ويحدد تأليفها وصلاحيتها وقواعد سيرها، وكذا حالات التنافي المتعلقة بالوسيط طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 2
يعتبر الوسيط، تطبيقا لأحكام الفصل 162 من الدستور، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
يعتبر في حكم الإدارة في مدلول هذا القانون، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
يشار إلى مؤسسة الوسيط بعده باسم «المؤسسة».
المادة 3
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
يكون مقر المؤسسة بالرباط.