الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي للمؤسسةالفصل الثاني: التنظيم المالي للمؤسسة
المادة 59
ف 1تعرض حسابات المؤسسة كل سنة على نظر لجنة للافتحاص، تتألف من ثلاثة خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي كما يلي:
ف 2− مفتش عام للمالية يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
ف 3− قاض بالمجلس الأعلى للحسابات يعين بقرار للرئيس الأول للمجلس؛
ف 4− خبير محاسب مقيد بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يعين بقرار للوسيط.
ف 5تقدم اللجنة المذكورة للوسيط تقريرا خاصا عن مهامها، يتضمن ملاحظاتها حول كيفية تنفيذ ميزانية المؤسسة، مرفقة بمقترحاتها وتوصياتها من أجل تحسين التدبير المالي للمؤسسة والرفع من مستوى أدائها.
طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 14.16 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم المالي للمؤسسة
المادة 56 – المادة 59- المادة 56يعد الوسيط ميزانية المؤسسة باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 57يعتبر الوسيط آمرا بقبض مداخيل المؤسسة وصرف نفقاتها، وله أن يعين الأمين العام أو أي شخص آخر من المسؤولين العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا بالصرف.
- المادة 58تنجز العمليات المالية والمحاسبة المتعلقة بميزانية المؤسسة وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمؤسسة الذي تعده بتنسيق مع السلطة الحكوم
- المادة 59تعرض حسابات المؤسسة كل سنة على نظر لجنة للافتحاص، تتألف من ثلاثة خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي كما يلي: