الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي للمؤسسةالفصل الثاني: التنظيم المالي للمؤسسة
المادة 56
ف 1يعد الوسيط ميزانية المؤسسة باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 2تشتمل هذه الميزانية على ما يلي:
ف 3في باب الموارد:
ف 4− الاعتمادات المالية المخصصة لها من الميزانية العامة؛
ف 5− الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة عامة أو خاصة، وطنية أو دولية؛
ف 6− الهبات والوصايا؛
ف 7− المداخيل المختلفة.
ف 8في باب النفقات:
ف 9− نفقات التسيير؛
ف 10− نفقات التجهيز.
ف 11تسجل الاعتمادات المالية المرصودة للمؤسسة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « مؤسسة الوسيط».
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 14.16 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم المالي للمؤسسة
المادة 56 – المادة 59- المادة 56يعد الوسيط ميزانية المؤسسة باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 57يعتبر الوسيط آمرا بقبض مداخيل المؤسسة وصرف نفقاتها، وله أن يعين الأمين العام أو أي شخص آخر من المسؤولين العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا بالصرف.
- المادة 58تنجز العمليات المالية والمحاسبة المتعلقة بميزانية المؤسسة وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمؤسسة الذي تعده بتنسيق مع السلطة الحكوم
- المادة 59تعرض حسابات المؤسسة كل سنة على نظر لجنة للافتحاص، تتألف من ثلاثة خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي كما يلي: