الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي للمؤسسةالفصل الأول: التنظيم الإداري للمؤسسة
المادة 55
ف 1تستعين المؤسسة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المؤسسة، وبأعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود.
ف 2وتخضع الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة لنظام أساسي خاص بهم يتخذ بقرار للوسيط باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 3ويمكن للمؤسسة الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجين من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة وذلك على أساس عقود تحدد مهامهم وشروط التعاقد معهم.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 14.16 — madda.ma
الفصل الأول: التنظيم الإداري للمؤسسة
المادة 51 – المادة 55- المادة 51تتوفر المؤسسة، علاوة على أمانة عامة، على هيكلة إدارية يتم تحديد تنظيمها ومهامها في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة 52يعين الأمين العام للمؤسسة بظهير باقتراح من الوسيط، وذلك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والمتو
- المادة 53يتولى الأمين العام، تحت سلطة الوسيط، الاضطلاع بالمهام التالية:
- المادة 54يمكن للوسيط أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية.
- المادة 55تستعين المؤسسة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المؤسسة، و